فتوى تطير العقل من الرأس ..حلوا معي هذه المعظله !!
هذه فتوى بشأن زراعه الخصيه للعقيم ..
يقول الشيخ عبدالله زقيل في منتدى اهل الحديث ردا على سؤال حوال زراعه الخصيه
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة ، وهذه المسألة كما تعلم من النوازل المعاصرة ، وقد فرقوا فيما إذا كانت الزراعة لعضو ينقل الصفات الوراثية أم لا ، وإليك تفصيل المسألة في كلا الحالتين .
أولا : حكم زراعة الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل : الخصيتين والمبيضين .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
- القول الأول : يحرم غرس الغدد التناسلية ( الخصيتين والمبيضين ) .
وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وتوصية الندوة الفقهية الطبية .
وهو قول الدكتور خالد الجميلي ، والدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين ، والدكتور محمد الطيب النجار ، والدكتور عبد الجليل شلبي ، والشيخ أحمد حسن مسلم ، والشيخ محمد حمد جمال ، والدكتور محمد الشنقيطي ، والدكتور عبد الستار أبو غدة .
واستدلوا : أن المعتبر قوله في تحقيق مناط المسألة الفقهية للوصول إلى حكمها الشرعي هم أهل الاختصاص والمعرفة ، وهم في هذه المسألة الأطباء .
وبعد الرجوع إليهم وجدوا أن نقل الخصيتين والمبيضين يوجب انتقال الصفات الوارثية الموجودة في الشخص المنقولة منه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية ، وهذه شبهة موجبة للتحريم ، وذهب بعضهم أن علة اختلاط الأنساب موجودة في هذه المسألة فيقاس على الزنا في الحرمة .
- القول الثاني : يجوز نقل الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوارثية .
وهو قول الدكتور محمد سليمان الأشقر ، والشيخ سيد سابق .
- القول الثالث : يجوز نقل إحدى الغدد التناسلية من الحي إلى الحي .
وأفتت بذلك مشيخة الأزهر ، والشيخ عبد القديم يوسف .
واستدلوا :
1 - إن نقل الخصيتين يؤدي إلى قطع نسل المتبرع ، بخلاف نقل أحدهما وترك الأخرى .
2 - يجوز نقل إحدى الخصيتين وترك الأخرى ، كما يجوز نقل إحدى الكليتين والرئتين بجامع الحاجة في كل .
رد: فتوى تطير العقل من الرأس ..حلوا معي هذه المعظله !!
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نديم
الموضوع انه اذا وجد رجل عقيم واراد الانجاب يجوز نقل خصيه رجل اجنبي الى العقيم
وهذه الخصيه تقوم بتكوين حيوانات منويه تابعه لصاحب الخصيه تحمل الصفات الوراثيه لصاحب الخصيه الاصلي وليس حامل الخصيه
فينتج عن ذلك ان يكون الولد لصاحب الخصيه وليس للزوج فيه من شيء
فان كان العقيم حامل الخصيه اردني وصاحب الخصيه صيني يكون الابن صيني وتلقح البويضه للزوجه بحيوانات منويه صينيه
اليست هذه هي الفتوى باطله بناء على قولكم ببطلان فتوى السيستاني ؟؟
وما رأيكم في الفقيه العلامه سيد سابق ؟؟؟
مطلوب ابو الازهر هنا ليدلي بدلوه
شكرا لكم
الحمد لله الذي أعاننا على إقضاض مضاجع أهل الزيغ والبدع من أتباع طواغيت بني آدم وعبدتهم, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وورثته من العلماء الربانيين المعظمين لحرمات الدين بخلاف الزنادقة المارقين, وبعد؛
أولا: نؤكد على حمد الله تعالى بأن حقق لموضوعنا حول الطاغوت السيستاني نجاحاً كبيراً, ومن علامات هذا النجاح انزعاج الذنب الرافضي نديم من الموضوع, وبذل الغالي والنفيس في سبيل ستر عورة سيده !!!
ثانياً: نديم شيء يثير الشفقة لسوء حاله وتلطخه بأوحاله, ويحاول أن يغطي الشمس بغربال, وأن يماثل بينها وبين ضوء الشمعة !!!
يا مسيكن إنك مجنون إذ تسوي بين فتوى السيستاني وبين ما تنسبه إلى بعض علماء أهل السنة والجماعة..نعم أنت في غاية الجنون تهيم !!
وهذه معارضة مريضة لا تنهض إلى أن توصف بأنها معارضة في باب الجدل؛ لأنها تتصف بالفارق الكبير..
فإن جمهور علماء أهل السنة متفقون على أنه متى انتقلت الصفات الوراثية مع أي عضو تناسلي فإن ذلك الأمر يكون محرماً غير جائز بخلاف دينك دين (الهشك بشك) !!!
وفي هذه المسألة بتَّ مجمع الفقه الإسلامي -شرفه الله وزاده ظهراً- بالتفصيل الذي يقرر ما ذكرته فقال ما يلي : ((أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشّفرة الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .
ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية . والله أعلم )). مجمع الفقه الإسلامي ص 121
وأما ما ينسب للشيخ سيد سابق -رحمه الله- فلم أقف عليه بنفسي, وإنما هو نقل الشيخ الزقيل, وهذا من النقل القاصر الذي لا ينبني عليه أحكام, ولا بد في إطلاق الحكم من التثبت أولاً, ومعرفة حال المحكوم عليه, ومالابساته التي استدعت منه القول بشيء معين.
فمتى قال الشيخ سابق هذا الكلام ؟
وما وجه تعليله له ؟
وهل علم أنه ينقل الصفات الوراثية أم لا ؟
وهل انطلق من دليل شرعي في تقريره أم اعتمد على عقله وهواه ؟
وهل عورض من غيره من العلماء أم اجتهد منفرداً غير عالم بقول غيره ولا حججه ؟
فلا بد من الإحاطة بكل هذه الأمور قبل الحكم, وكل ما ذكرناه لا يحتاج إليه في الحكم على الطواغيت الرافضية لأنه من المعلوم البيِّن أن التلقيح الصناعي, وإدخال الحيوان المنوي الأجنبي إلى رحم المرأة المتزوجة موجب لنقل الصفات الوراثية واختلاط النسل, وأن طائفة من طواغيت الرافضة الكبيرة قائلة بالجواز, من أجل ذلك بنوا الحكم بأن الولد للأجنبي لا للزوج العقيم؛ ففرق جدُّ كبير يا جهولاً غير متفطنٍ !!!
وعلى كل حال حتى أريح القوم فإني أقول:
لو ثبت علمياً بالحجج القاطعة الدامغة أن نقل جزء معين من الأعضاء التناسلية موجب لنقل الصفات الوراثية كما هي في الأول؛ ثم جاء من يفتي بالجواز من أهل السنة وذلك بعد اطلاعه الكامل على هذه الحجج فإني سأشنع عليه, وأطعن بعلمه, وأستهزأ بعقله وفقهه كائنا من كان, ولا أجامله في قوله, ولا أسمح بجواز تصحيح قوله بخلاف القوم النواعق أتباع كل ناهق !!
وأخيرا: وعدنا بموضوع مستكمل لما سبق طرحه, وقد اقترب حينه بإذن الله..